السيد أحمد الموسوي الروضاتي

794

إجماعات فقهاء الإمامية

* دية الجنين مائة دينار 60 * الدية على العاقلة تستأدى منهم في ثلاث سنين 66 * إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر 97 * إذا ضرب امرأته تأديبا فجنى عليها ضمن 112 * المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب فالدية في ماله خاصة 113 * إذا تلف الصبي في يد المعلم من غير ضرب فإن كان حرا فلا ضمان عليه بحال 113 * إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف فلا ضمان عليه 113 * إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 * عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 * قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130 * عمد الصبي وخطأه واحد 144 * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا شق له السمع والبصر لزم الضارب مائة دينار 167 * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا لم يشق له سمع لزم الضارب غرة عبد أو أمة 167 * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا تكون ديته موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط 167 * إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167 * المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 * إذا وطئ زوجته فأفضاها فعليه الدية 210 * إذا جنا العبد واختار أولياء المجني عليه العفو على مال وكان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر 292 * إذا جنى المكاتب على جماعة يلزمه بها أرش ولم يكن له مال ففسخوا الكتابة وبيع في حقوقهم دفع إلى كل واحد قدر ما يصيبه منه 382 * إذا قطع المكاتب يد سيده فليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح 382 * إذا ولدت الأمة ولدا تام الخلقة حيا أو ميتا تعلق بولادته أربعة أحكام تصير أمه أم ولد وإذا ضرب بطنها فألقت الجنين ميتا وجب فيه الغرة إن كان حرا أو عشر قيمة أمه إن كان عبدا وتجب فيه الكفارة وينقضي بوضعه العدة 393 * أم الولد إذا جنت جناية فالأرش يتعلق برقبتها وهو بالخيار بين أن يفديها ويضمن أقل الأمرين من أرش الجناية أو قيمتها أو يبيعها 394 * إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 * إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 * إذا قصد شخصا بعينه في دار الحرب فقتله ولم يعلمه مسلما فلا دية 507